السيد محمد حسن الترحيني العاملي
193
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أحكامه ، فإنه ( 1 ) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ، وبأربع نسوة ، وثبوت ربعها بكل واحدة ، فبالواحدة الربع ، وبالاثنتين النصف ، وبالثلاث ثلاث الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين ( 2 ) ومع الرجل ( 3 ) ، وفي ثبوت النصف ( 4 ) بالرجل ( 5 ) ، أو الربع ( 6 ) من غير يمين ( 7 ) ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته للاثنتين ( 8 ) وعدم ( 9 ) النص وأنه ( 10 ) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط ( 11 ) أوسط ، وأشكل منه الخنثى ، وإلحاقه بالمرأة قوي ( 12 ) ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به ( 13 ) للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى